ابن أبي جمهور الأحسائي
57
عوالي اللئالي
في وقتها . وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها ، من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت . وإذا كان جنبا أو على غير وضوء أعاد الصلوات اللواتي فاتته ، لان الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك أن شاء الله تعالى ) ( 1 ) . ( 165 ) وروى حفص بن غياث عن ، جعفر عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : ( ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم ) ( 2 ) . ( 166 ) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : ( إن كان لم يعلم فلا يعيد ) ( 3 ) . ( 167 ) وروى العيص عنه عليه السلام مثله سواء ( 4 ) . ( 168 ) وروى وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه ، فيصلي فيه ثم يعلم بعد ؟ قال : ( يعيد إذا لم يكن علم ) ( 5 ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات من أبواب الزيادات حديث 28 . ( 2 ) الاستبصار : 1 ، باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ، حديث 1 . ( 3 ) الاستبصار : 1 ، باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ، حديث 2 . ( 4 ) الظاهر أن المراد ما رواه في الاستبصار : 1 ، باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ، حديث 3 . ( 5 ) الاستبصار : 1 ، باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ، حديث 7 . ( 6 ) لا تعارض بين الحديثين الأولين وبين الثالث ، لاحتمال حمل الثالث على أن الامر بالإعادة لأجل الحدث ، لا لأجل النجاسة ، ولا شك ان الصلاة مع الحدث موجب لإعادتها مع الجهل والعلم ، وتبقى الروايتان الأولتان على الأصل ( معه ) .